المحقق البحراني

303

الحدائق الناضرة

( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر . قال : ينحر جزورا وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه ) وزاد في الكافي والفقيه : ( إن كان عالما وإن كان جاهلا فلا شئ عليه ) . وما رواه الشيخ في الصحيح بالاسناد المتقدم عن معاوية بن عمار ( 1 ) . قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر . قال : عليه دم شاة ) . وما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( قلت : متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر ؟ قال : عليه دم شاة ) . ولو واقعها بعد التقصير فلا شئ عليه ، لما تقدم ( 3 ) من الأخبار الدالة على الاحلال بذلك . ويدل عليه أيضا خصوص ما رواه الشيخ عن محمد بن ميمون ( 4 ) قال : ( قدم أبو الحسن متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل وأتى بعض جواريه ، ثم أهل بالحج وخرج ) . والظاهر أن مستند ما ذكره الأصحاب من التفصيل المتقدم ذكره نقلا عن المنتهى هو الجمع بين أخبار الجزور والبقرة والشاة بالحمل على الموسر

--> ( 1 ) لم نجد هذه الرواية في مظانها في كتب الحديث . ( 2 ) التهذيب ج 5 ص 161 والوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع . ( 3 ) ص 296 . ( 4 ) الوسائل الباب 20 من أقسام الحج والباب 8 من التقصير . والشيخ يرويه عن الكليني .